المادة 3 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- تستوفى الرسوم المستحقة ويبين مقدارها على أوراق المعاملة أو الدعوى على ان تكون موقعة ومختومة بخاتم المحكمة.
ب- تدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأصلي والصورة التي تبلغ للخصم على أن تكون مختومة بخاتم المحكمة وموقعة من الموظف المختص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026