المادة 2 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة قاضي القضاة. أي محكمة مشكلة بمقتضى أحكام قانون المحكمة: تشكيل المحاكم الشرعية . القاضي المعين وفق أحكام قانون تشكيل القاضي: المحاكم الشرعية. رئيس التنفيذ:رئيس التنفيذ الشرعي . المحامي المسجل وفق أحكام قانون المحامين المحامي: الشرعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة