المادة 9 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى الرسم النسبي عن قيمة أي صك أو مستند أو اتفاق أو دعوى أو غيرها محررة بغير العملة الأردنية بالسعر الرسمي للعملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة