المادة 46 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :-
1- عشرة دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب .
2- ثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش.
3- من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي لخبير تقدير أثمان الأعيان يتناسب والجهد المطلوب بذله.
4 - ثلاثين دينارا للخبير في الخبرة الفنية الطبية.
5 - ثلاثين دينارا لخبير الخطوط والمضاهاة.
6- عشرة دنانير عن كل جلسة ترجمة للمترجم لغة أو إشارة.
7- خمسة وعشرين دينارا للمحكم في قضايا الشقاق والنزاع والافتداء.
8- مبلغ لايقل عن خمسين ولايزيد على مائة وخمسين دينارا للمصلح و الوسيط العائلي المختارين من طرفي النزاع عن النزاع المحال إليه في أحوال خاصة بموافقة مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.
ب- يدفع أي بدل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للخبير بعد الانتهاء من مهمته سواء كانت الخبرة ملزمة أو غير ملزمة للاطراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026