المادة 45 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه. ب- إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المنصوص عليه في هذا النظام ويتم بقرار من قاضي القضاة صرف هذه الأجور على جميع موظفي الدائرة بالتساوي. ج- تودع أجور عقد الزواج عند تحويله في حساب الأمانات المنصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام ليصرف إلى مستحقيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة