المادة 47 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- للمحكمة أن تقرر في حالات مبررة صرف أجور اضافية لا تتجاوز (50%) من أي بدل ورد النص عليه في المادة (46) من هذا النظام .
ب- في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام يترك أمر تحديد مقدار أي بدل للمحكمة شريطة أن يتناسب مع الجهد المبذول .
ج- إذا اشتملت الخبرة على أكثر من موضوع وجرى الكشف عليها في الوقت نفسه تقدر المحكمة بدل الخبرة لها مجتمعة على أن لا يتجاوز البدل مجموع البدلات لو كانت منفردة.
د- مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا النظام يدفع الفريق الذي تقررت الخبرة بناءً على طلبه أو لمصلحته أي بدل ورد النص عليه في هذا النظام ويدفعها المدعي إذا تم الاجراء بناءً على قرار المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026