المادة 42 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى عند تقسيم التركة التي تم ضبطها من المحكمة أو تسليمها للوارث رسم نسبي مقداره (3%) من نصيبه بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ان لا يتجاوز الرسم خمسة آلاف دينار . ب - يعفى نصيب الوارث اليتيم القاصر ومن في حكمه عند التسليم أو التقسيم من الرسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة