المادة 42 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى عند تقسيم التركة التي تم ضبطها من المحكمة أو تسليمها للوارث رسم نسبي مقداره (3%) من نصيبه بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ان لا يتجاوز الرسم خمسة آلاف دينار .
ب - يعفى نصيب الوارث اليتيم القاصر ومن في حكمه عند التسليم أو التقسيم من الرسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026