المادة 41 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عن طلب تأسيس التركة.
ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة .
ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل استعلام أو تحري عن الأموال.
د- يستوفى عند الاستعلام أو التحري عن أموال التركة رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل مخاطبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026