المادة 41 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عن طلب تأسيس التركة. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة . ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل استعلام أو تحري عن الأموال. د- يستوفى عند الاستعلام أو التحري عن أموال التركة رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل مخاطبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة