المادة 40 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل صورة من الوثائق والأحكام إذا مضى على هذه الوثيقة أو الحكم مدة تزيد على عشرين سنة شمسية من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026