المادة 43 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يفتح حساب أمانات مركزي تودع فيه أي أمانة او بدل او أجر تم أستيفاؤه بموجب هذا النظام وأي تشريع آخر ناظم لأعمال المحاكم وتصرف لمستحقيها وفقا للأصول المحاسبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة