المادة 3 من نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 810 لسنة 1956
يلغى اي نظام تتعارض احكام مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة