المادة 2 من نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 810 لسنة 1956

يستوفى رسم سنوي قدره (دينار واحد) عن كل متر مربع من اي لوحة او اعلان ضمن المنطقة البلدية ونفس النسبة تستوفى عن اجزاء المتر المربع على ان لا يقل الرسم عن (400) فلس ويستوفى الرسم الادنى الاخير من جميع ارباب المصالح والمؤسسات ضمن منطقة البلدية ولو لم يقوموا بتعليق اي لوحة على حوانيتهم او مكاتبهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة