الأنظمة
نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 810 لسنة 1956
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ، ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
- المادة 2يستوفى رسم سنوي قدره (دينار واحد) عن كل متر مربع من اي لوحة او اعلان ضمن المنطقة البلدية ونفس النسبة تستوفى عن اجزاء المتر المربع على ان لا يقل الرسم عن (400) فلس ويستوفى…
- المادة 3يلغى اي نظام تتعارض احكام مع احكام هذا النظام.