الأنظمة
نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1958/4/1.
- المادة 2يوزن بقبان البلدية أو أي قبان اّخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول ا…
- المادة 3يستوفي مجلس بلدية الزرقاء مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة في الجدول المذكور.
- المادة 4كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.
- المادة 5يلغى نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم (8) لسنة 1956. المنشور في العدد (1272) تاريخ 1 آيار سنة 1956 من الجريدة الرسمية ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام. الجدول …