المادة 2 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958

يوزن بقبان البلدية أو أي قبان اّخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا النظام ( عدا البطاطا وتقاويمها ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة