المادة 5 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958

يلغى نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم (8) لسنة 1956. المنشور في العدد (1272) تاريخ 1 آيار سنة 1956 من الجريدة الرسمية ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام. الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء بمقتضى المادتين (2) و (3) من النظام المذكور 1أ . ا .لحنطة ( ولا يشمل ذلك ما يطحن منها لبيوت الاهلين ) ، العدس ، الفول ، الحمص ، الترمس البرغل ، الفريكة وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها بقصد البيع حبا كان او مجروشا او مجلوبا ليطحن او يجرش . عن كل شوال 20 فلس ب. الشعير ، الكرسنة ، الجلبانة ، الذرة عن كل شوال 10 فلس ج. السمسم عن كل شوال 30 فلس د. التبن عن كل خيشه 5 فلس 2. السلع والمواد الاخرى : 1. الصابون على اختلاف انواعه عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرام 2. زيت الزيتون عن كل صفيحة 25 فلسا 3. الجبنة عن كل صفيحة 30 فلسا 4. الدبس عن كل صفيحة 10 فلوس 5. عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المئة من القيمة . 6. الحليب واللبن يستوفى عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو غرامات . 7. البصل الناشف عن كل شوال لا يزيد عن الخمسين كيلو عشرين فلسا . 8. خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه الرسم 1% من القيمة . 9. الطحينة والسيرج عن كل صفيحة 10 فلوس 10. الزيتون الحب عن كل صفيحة 10 فلوس 11. المكبوسات على اختلاف انواعها عن كل صفيحة 5 فلوس 12. السمن الحيواني عن كل صفيحة 50 فلسا 13. التمر عن كل صفيحة 10 فلوس 14. الجميد عن كل شوال 20 فلسا 15. الملح عن كل شوال 5 فلوس 16. الصوف عن كل قنطار 100 فلس 17. السمك الطازج عن كل كيلو 5 فلوس على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرامات 3. المحروقات على اختلاف انواعها : 1. الحطب عن كل طن 50 فلسا 2. الفحم البلدي عن كل شوال 10 فلوس 3. الجفت والدق عن كل شوال 10 فلوس 4. الكلس عن كل طن 100 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة