الأنظمة

نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 855 لسنة 1956

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام نظام رسوم القبان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
  2. المادة 2يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل (10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى ال (50) كيلوغرام. (20) فلس…
  3. المادة 3يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفى الرسم عنها سابقاً.
  4. المادة 4يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.
  5. المادة 5يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.