المادة 4 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 855 لسنة 1956
يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل
(15) فلسا عن كل حمل جمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة