المادة 1 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 855 لسنة 1956

يسمى هذا النظام نظام رسوم القبان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة