المادة 3 من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019
تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة