المادة 2 من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019
يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة