الأنظمة

نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.
  3. المادة 3تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية.
  4. المادة 4يرد الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
  5. المادة 5تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  6. المادة 6يلغى نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (12) لسنة 2013.