الأنظمة
نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.
- المادة 3تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية.
- المادة 4يرد الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
- المادة 5تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 6يلغى نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (12) لسنة 2013.