الأنظمة

نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى م…
  3. المادة 3يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.
  4. المادة 4يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.