الأنظمة
نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى م…
- المادة 3يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.
- المادة 4يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.