المادة 4 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954
يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة