المادة 2 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار
1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100
2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100
3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100
4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار
5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500
6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000
7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000
8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000
9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000
10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000
11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250
12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026