المادة 2 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار 1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100 2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100 3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100 4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار 5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500 6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000 7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000 8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000 9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000 10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000 11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250 12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة