المادة 8 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979
أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.
ب- تعتبر الغرامات التي يحكم بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة تعويض مدني للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026