المادة 9 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979
أ- للوزير ان يفوض وكيل الوزارة او أي موظف رئيسي في وزارة المالية كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026