المادة 7 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979
جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم
(21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شركة بتحصيل تلك الرسوم والغرامات مقابل نسبة (10%) من المبالغ المحصلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026