المادة 6 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979
أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم المحصلة.
ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة خلال الشهر التالي لتحصيل الرسوم فتفقد حقها في العمولة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026