المادة 5 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979

يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام أ - دور العبادة (المساجد والكنائس). ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة