المادة 5 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979
يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام
أ - دور العبادة (المساجد والكنائس).
ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة