المادة 4 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979

للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات يستوفى من صاحب الجهاز رسم اضافي مقداره (25) دينارا، فضلا عن احالة الموقعين وصاحب الجهاز الى المحكمة الجزائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة