المادة 3 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979

أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه او اي جزء منه. ب- يرد الرسم من قبل وزارة المالية الى كل مشترك منزلي يثبت عدم حيازته لجهاز تلفزيون بموجب شهادة موقعة من مختار الحي واعضاء الهيئة الاختيارية على ان تتضمن تلك الشهادة انهم قد تأكدوا من خلال التحقيق الذي اجروه من صحة ذلك. وللوزير او من يفوضه التثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام هذه الفقرة. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة الرسم المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة او انقاصه حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة