المادة 2 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979
تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باسمه مباشرة او باسم مالك البناء او باسم المستأجر ويشمل ذلك أي مستهلك فرعي يزود بالكهرباء عن طريق مشترك اخر.
الشركة: سلطة الكهرباء الاردنية او أي شركة كهرباء عاملة في المملكة الاردنية الهاشمية او أي شخص آخر ينتج الكهرباء ويزود الآخرين بالتيار الكهربائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026