المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:
1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بان محضرات غسيل كيماوية تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.
3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل او اي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بانه يحتوي على محضرات مهربة من الرسم.
على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهارا وبحضور المختار او نائبه وحضور شاهدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026