المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
أ- لا يجوز لاحد ان يصدر محضرات غسيل الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من السلطة.
ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمرك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026