المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
تعتبر مهربة محضرات الغسيل المعبأة في علب أو أوعية تختلف بأي شكل من الاشكال عن العلب والأوعية المبينة في المادة (6) من هذا النظام اذا ضبطت خارج المعمل المرخص أو المستودعات ( البوندد) الخاصة به ويعتبر مهربا كذلك أي نقص في موجودات المعمل أو لدى الشخص المرخص من المحضرات ومستلزماتها وذلك على الوجه المبين في المادة (5) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026