المادة 6 من نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989

فلس دينار 1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية ،وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ). 2- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة ---- 20 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ). 3- رسم اصدار شهادة بدل شهادة تالفة ---- 7 4- رسم اصدار وثيقة بدل شهادة ضائعة ---- 4 5- رسم اصدار اية نسخة من كشف العلامات العربية اوالانجليزية ---- 2 6- رسم اصدار ترجمة الشهادة باللغة الانجليزية ----- 5 7- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بالامتحان ---- 1 8- رسم اضافي للمشترك في امتحان شهادةالدراسة الثانوية العامة الذي يعقد ----- 100 امتحانه خارج المملكة الاردنية الهاشمية. ب- وثائق اخرى:- ا- رسم اصدار اي كشف تصدره الوزارة او المديرية من كشوف العلامات المدرسية ---- 3 2- رسم اصدار اية وثيقة مدرسية اخرى تصدرها الوزارة او المديرية ----- 2 3- رسم تصديق اية شهادة او وثيقة اواية صورة عنهما تصدقها الوزارة او اية جهة ------ 600 اخرى مخولة بالتصديق ( ويجوز استيفاء هذا الرسم بواسطة الالات الدامغة او اية طريقة اخرى بموافقة وزير المالية). 4- رسم اصدار الشهادة الاعدادية بدل تالف ----- 5 5- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بامتحان الشهادة الاعدادية العامة او امتحا----- ن 2 القبول في المرحلة الثانوية 6- رسم اصدار ترجمة الشهادة الاعدادية باللغة الانجليزية ----- 5 7- رسم اصدار اية وثيقة تتعلق بفحص شهادة الدراسة الثانوية الاردنية وامتحاني المعلمين ----- 3 الاعلى والادنى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة