المادة 6 من نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989
فلس دينار
1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية ،وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ).
2- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة ---- 20 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ).
3- رسم اصدار شهادة بدل شهادة تالفة
---- 7
4- رسم اصدار وثيقة بدل شهادة ضائعة
---- 4
5- رسم اصدار اية نسخة من كشف العلامات العربية اوالانجليزية
---- 2
6- رسم اصدار ترجمة الشهادة باللغة الانجليزية
----- 5
7- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بالامتحان
---- 1
8- رسم اضافي للمشترك في امتحان شهادةالدراسة الثانوية العامة الذي يعقد ----- 100 امتحانه خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- وثائق اخرى:-
ا- رسم اصدار اي كشف تصدره الوزارة او المديرية من كشوف العلامات المدرسية ---- 3
2- رسم اصدار اية وثيقة مدرسية اخرى تصدرها الوزارة او المديرية ----- 2
3- رسم تصديق اية شهادة او وثيقة اواية صورة عنهما تصدقها الوزارة او اية جهة ------ 600 اخرى مخولة بالتصديق ( ويجوز استيفاء هذا الرسم بواسطة الالات الدامغة او اية طريقة اخرى بموافقة وزير المالية).
4- رسم اصدار الشهادة الاعدادية بدل تالف -----
5
5- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بامتحان الشهادة الاعدادية العامة او امتحا----- ن 2 القبول في المرحلة الثانوية
6- رسم اصدار ترجمة الشهادة الاعدادية باللغة الانجليزية ----- 5
7- رسم اصدار اية وثيقة تتعلق بفحص شهادة الدراسة الثانوية الاردنية وامتحاني المعلمين ----- 3 الاعلى والادنى
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026