الأنظمة

نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذاالنظام ( نظام رسوم الامتحانات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. ال…
  3. المادة 3أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه. ب- يجوز اصدار شهادة بدل شهادة الدراسة الثانوية العامة التالفة بعد استردادها.
  4. المادة 4لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.
  5. المادة 5تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار…
  6. المادة 6فلس دينار 1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة…
  7. المادة 6يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم 72 لسنة 1986 وتعديلاته. جدول الرسوم ا- امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة:-