المادة 3 من نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989
أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه.
ب- يجوز اصدار شهادة بدل شهادة الدراسة الثانوية العامة التالفة بعد استردادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026