المادة 13 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
- أ- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:-
1- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو وكيل الإصدار الاعتباري أو المعاين الطبيعي.
2- خمسون ديناراً عن الوسيط الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو المعاين الاعتباري.
3- مائة دينار عن الوسيط الاعتباري أو وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو الأكتواري الطبيعي.
4- مائتا دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو الإكتواري الاعتباري.
5- خمسمائة دينار عن البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي.
ب- يستوفى من شركة إدارة أعمال التأمين وفقاً لإيرادات الشركة كما هي في نهاية السنة المالية السابقة ومن واقع بياناتها المالية المدققة على النحو التالي:-
1- خمسمائة دينار في حال كانت إيرادات الشركة اقل من خمسمائة ألف دينار.
2- ألف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على خمسمائة ألف دينار وتقل عن مليون دينار.
3- ألفا دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على مليون دينار وتقل عن مليوني دينار.
4- خمسة آلاف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على مليوني دينار.
ج- في حال عدم وجود بيانات مالية للشركة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة يتم استيفاء الرسم بحده الأعلى.
د- يحدد المجلس الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة أخرى يتم إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي مستقبلاً من غير الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026