المادة 13 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

- أ- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:- 1- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو وكيل الإصدار الاعتباري أو المعاين الطبيعي. 2- خمسون ديناراً عن الوسيط الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو المعاين الاعتباري. 3- مائة دينار عن الوسيط الاعتباري أو وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو الأكتواري الطبيعي. 4- مائتا دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو الإكتواري الاعتباري. 5- خمسمائة دينار عن البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي. ب- يستوفى من شركة إدارة أعمال التأمين وفقاً لإيرادات الشركة كما هي في نهاية السنة المالية السابقة ومن واقع بياناتها المالية المدققة على النحو التالي:- 1- خمسمائة دينار في حال كانت إيرادات الشركة اقل من خمسمائة ألف دينار. 2- ألف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على خمسمائة ألف دينار وتقل عن مليون دينار. 3- ألفا دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على مليون دينار وتقل عن مليوني دينار. 4- خمسة آلاف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على مليوني دينار. ج- في حال عدم وجود بيانات مالية للشركة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة يتم استيفاء الرسم بحده الأعلى. د- يحدد المجلس الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة أخرى يتم إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي مستقبلاً من غير الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة