المادة 12 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

أ- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لأي من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. 2- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري. 3- مائتا دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري. 4- ثلاثمائة دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الإكتواري الطبيعي. 5- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي. 6- أربعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري. 7- خمسمائة دينار عن المفوض بالاكتتاب. 8- سبعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو البنوك الممارسة لأعمال التأمين المصرفي. 9- ألف دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري. 10- ألف وخمسمائة دينار عن شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها. ب- يحدد المجلس الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة تطلب ترخيص أي خدمات تأمينية أخرى غير منصوص عليها في هذا النظام و يتم إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي والرسوم السنوية التي تترتب عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة