المادة 12 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
أ- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لأي من المذكورين أدناه الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي.
2- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري.
3- مائتا دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري.
4- ثلاثمائة دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الإكتواري الطبيعي.
5- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي.
6- أربعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري.
7- خمسمائة دينار عن المفوض بالاكتتاب.
8- سبعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو البنوك الممارسة لأعمال التأمين المصرفي.
9- ألف دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري.
10- ألف وخمسمائة دينار عن شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها.
ب- يحدد المجلس الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة تطلب ترخيص أي خدمات تأمينية أخرى غير منصوص عليها في هذا النظام و يتم إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي والرسوم السنوية التي تترتب عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026