المادة 11 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
يستوفي البنك المركزي عن طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:-
أ- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي.
ب- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري.
ج- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي.
د- مائتا دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الاكتواري الطبيعي.
ه- مائتان وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري أو البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي.
و- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي.
ز- خمسمائة دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026