المادة 11 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

يستوفي البنك المركزي عن طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- أ- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. ب- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري. ج- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي. د- مائتا دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الاكتواري الطبيعي. ه- مائتان وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري أو البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي. و- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي. ز- خمسمائة دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة