المادة 10 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) الرسوم التالية:-
أ- خمسمائة دينار رسوم طلب الترخيص.
ب- خمسمائة دينار رسوم منح الترخيص.
ج- ثلاثة آلاف دينار رسماً سنوياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026