المادة 9 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

أ- يستوفى من الشركات المعفاة الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ثلاثة آلاف دينار عن منح الترخيص. ب- يستوفى من شركة إعادة التأمين المعفاة :- 1- خمسة آلاف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- عشرون ألف دينار عن منح الترخيص. ج- يستوفى من الشركة المقيدة المعفاة:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ألف وخمسمائة دينار عن منح الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة