المادة 14 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

يستوفي البنك المركزي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم الرسوم التالية:- أ- خمسمائة دينار عن تقديم طلب منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة. ب- ألف دينار عن منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة. ج- مائتا دينار رسوم سنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة