المادة 14 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
يستوفي البنك المركزي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم الرسوم التالية:-
أ- خمسمائة دينار عن تقديم طلب منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة.
ب- ألف دينار عن منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة.
ج- مائتا دينار رسوم سنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026