المادة 8 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
يكون رد ضريبة المبيعات وفق أحكام هذا النظام من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسب التشريعات و الاجراءات المعمول بها لديها وبناء على توصية من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026