المادة 9 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
في حال كان المطلوب إعادة تصدير او إتلاف جزء من محتويات البيان الجمركي فعلى المستورد تقديم طلب لإعادة تصدير أو إتلاف هذا الجزء محددًا فيه ماركات وأرقام وقيم الطرود محل طلب إعادة التصدير أو الإتلاف وفق أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026