المادة 7 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المتلفة من المستورد أو من يمثله مرفقاً بطلبه الوثائق التالية:-
أ- محضر إتلاف أصولي موقع من لجنة مكونة من الدائرة وديوان المحاسبة والجهات المختصة، يحدد فيه رقم البيان الجمركي وأعداد وأصناف وكميات البضائع المتلفة والتفصيلات ذات العلاقة كافة.
ب- نسخة من البيان الجمركي المنظم بناءً على محضر الإتلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026