المادة 6 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
أ- يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو ممن يمثله مرفقاً بطلبه أي من الوثائق التالية :-
1- شهادة وصول البضاعة من بلد المقصد او نسخة بيان إعادة التصدير معتمدة أصولاً من أول مركز جمركي مجاور في حال أعيد تصديرها عن طريق البر.
2- نسخة من البيان الجمركي الموقع من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص يفيد ان البضاعة قد أودعت في الباخرة تحت اشرافه مرفقا به نسخة من بوليصة الشحن في حال خروجها عن طريق البحر.
3- نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك المطار أو من يفوضه بما يفيد انه أشرف على إيداع البضاعة في الطائرة مرفقا به نسخة من بوليصة الشحن في حال خروجها عن طريق الجو.
4- نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة الى المنطقة الحرة.
ب- على المستورد تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى خلال مدة (90) يوما من تاريخ إتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها وبخلاف ذلك لا ينظر باي طلب يقدم بعد انقضاء هذه المدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026