المادة 5 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- 1- يجوز لمستورد البضاعة تقديم طلب لإعادة الفحص أو التحليل خلال (15) يوماً من تاريخ صدور نتائج الفحص والتحليل وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بالبت بالطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه واذا لم يتم اصدار القرار خلال هذه المدة توقف المهل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام من تاريخ تقديم الطلب وحتى صدور القرار من الجهة الرسمية المختصة. 2- في حال رفض إعادة الفحص أو التحليل يتم اعتماد تاريخ صدور القرار الأول المعترض عليه لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. 3- في حال الموافقة على طلب إعادة الفحص أو التحليل المقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد تاريخ صدور تقرير نتيجة إعادة الفحص أو التحليل اللاحق لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب- إذا قدم طلب إعادة الفحص أو التحليل بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يعتد بهذا الطلب ويتم اعتماد تاريخ صدور القرار الأول المعترض عليه لغايات احتساب المدة الممنوحة لإعادة التصدير أو الإتلاف حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك